لدى اكتشاف أية مخالفة لأحكام هذا القانون يخطر المخالف بضرورة تلافي المخالفة و إصلاح الخطأ الصادر عنه مبيناً في الإخطار الأمور الواجب مراعاتها فإذا لم يستجب للإخطار خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه له يحق للوزير أن يفرض عليه غرامة مالية لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.