المادة رقم 38 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

إذا وقع أي حادث في منجم أو مقلع أو محجر فوق سطح الأرض أو تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو إصابة جسمانية أو خسائر مادية وجب على صاحب حق استغلال التعدين أو وكيله أو مدير أعماله أن يبلغ الإدارة العامة خلال مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة من وقوعه.