المادة رقم 39 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

مع عدم الإخلال بأي قانون آخر فيما يتعلق بإصابات العمل، للمدير العام أن ينتدب أحد مفتشي أو مستخدمي الإدارة العامة لإجراء التحقيق اللازم في الحادث المشار إليه في المادة السابقة وتقديم تقرير مفصل لذلك ليتخذ الوزير الإجراء المناسب طبقاً لأحكام هذا القانون.