المادة رقم 40 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في قوانين أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بالحبس ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة.