مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في قوانين أخرى يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بالحبس ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة.