المادة رقم 41 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

يكون للوزارة الحق في إزالة أسباب المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر ترى وجوب تداركه فوراً بالطرق الإدارية وعلى نفقة المخالف.