المادة رقم 42 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

يجوز بقرار مسبب من الوزير إلغاء عقد حق التعدين بناء على توصية الإدارة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في عقد حق الاستغلال، وللمتضرر الحق رفع دعوى قضائية للطعن في هذا القرار خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الإلغاء.