إذا نشأ خلال بين الوزارة وصاحب أي حق منح له بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن الأمور غير الواردة في هذا القانون يحال الخلاف للجنة تحكم ويجري التحكيم وفقاً لأحكام القانون.