المادة رقم 43 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

إذا نشأ خلال بين الوزارة وصاحب أي حق منح له بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن الأمور غير الواردة في هذا القانون يحال الخلاف للجنة تحكم ويجري التحكيم وفقاً لأحكام القانون.