المادة رقم 44 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

للوزير بتنسيب من الإدارة العامة أن يصدر الأنظمة والتعليمات بشأن الرسوم المختلفة والأمور الأخرى التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام القانون.