المادة رقم 46 من قانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن المصادر الطبيعية

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد مرور ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.