المادة رقم 1 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
المجلس: مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
النقيب: نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين.
القانون: قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م وتعديلاته.
النظام الداخلي: النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
المحامي: كل محامٍ، ذكراً كان أم أنثى، مزاولٍ، يجري تسجيله ضمن سجّل المحامين المزاولين، أو أي من المحامين المأذون لهم بالترافع أمام المحاكم الفلسطينية.
المحامي المتدرب: كل محامٍ، ذكراً كان أم أنثى، جرى اعتماده للتدرب على أعمال مهنة المحاماة.
اللائحة: لائحة آداب مهنة المحاماة.
المجلس التأديبي: المجلس التأديبي المشكّل بموجب أحكام القانون.
الخطأ المهني والمسلكي، يشمل:
1. كل مخالفة للقوانين والأنظمة و/أو الجهل بها إذا لحق بالموكل نتيجة لذلك ضرر مادي أو معنوي.
2. كل خرق لواجبات وآداب المهنة وتقاليدها، وقواعد السلوك الملزمة.
3. كل إخلال بالمروءة والشرف والنزاهة والاستقامة واللياقة، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن المهنة.