المادة رقم 2 من لائحة آداب مهنة المحاماة

المحاماة رسالة ومهنة حرّة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وتسعى من خلال تعاونها مع أركان العدالة إلى تحقيق ذلك. ويزاول المحامون وحدهم مهنة المحاماة، ولا سلطان عليهم في مزاولتهم لهذه الرسالة إلا ضمائرهم وأحكام القانون، فهم حماة الحقوق، والمدافعون عن الحريات العامة وسيادة القانون وسمو الدستور ومنعة القضاء، واستقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية والقومية والدولية العادلة، وتعتبر قضيّة فلسطين ومقاومة التطبيع على رأس أولويّات أجندة نقابة المحامين وهيئتها العامة.