المادة رقم 3 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يسعى المحامون إلى إعلاء شأن العدالة، وإلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وبما يكفل المساواة بين الجنسين، وعليهم في جميع الأحوال أن يتصرفوا وفقًا للقانون وللمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة المحاماة أثناء قيامهم بتأدية رسالتهم، سواء في الوطن أو في الخارج.