المادة رقم 4 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي عند مباشرته لمهنته التقيّد بمبادئ الأمانة، والشرف، والاستقامة، والاعتدال، والصدق، والضمير المهني، والنزاهة، والكفاءة، واحترام واجبات الزمالة، والمحافظة على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى القانون ومبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارف عليها، ولالتزام بكافة القرارات الصادرة عن المجلس.