المادة رقم 5 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يلتزم المحامي الفلسطيني عند مثوله أمام محكمة أجنبية أو هيئة تحكيم أجنبية بالقواعد والأخلاقيات المعمول بها في تلك البلاد.