المادة رقم 6 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي أن يكون في تعامله مع الآخرين ملتزماً الاحترام، في اللفظ والمظهر، ويجب عليه أن يسلك ذلك في المذكرات واللوائح والمرافعات، وداخل المكتب كما في المحاكم، وفي التعاطي مع الزملاء ومع الآخرين، وأن يتجنب كل ما يسيء إلى مهنة المحاماة أو إلى زملائه.