المادة رقم 7 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي التقيد باللباس الرسمي والمحدد وفقاً لقرار المجلس ووفقاً لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها، وأنظمة نقابة المحامين والأنظمة المعمول بها.