المادة رقم 9 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب أن يكون للمحامي مكتباً لائقاً وكفيلاً بالمحافظة على سر الموكل، مكرس حصراً لأعمال المحاماة، يستقبل فيه مراجعيه وموكليه، ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم إلا في حالات الضرورة، ويحظر أن يكون مكتب المحامي جزءاً من منزل معدٍ للسكن.