المادة رقم 11 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يحظر على المحامي - دون المساس بحرية الرأي والتعبير- إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها وأنواعها، وتحظر الإساءة للهيئات القضائية أو المجلس أو المحامين، أو أي جهة رسمية أو أهلية عبر هذه الصفحات، كما يلتزم المحامي في منشوراته على هذه الحسابات بمبادئ وأخلاقيات مهنة المحاماة.