المادة رقم 12 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي اختيار العاملين لديه من ذوي الكفاءة، ومن غير المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالأمانة والشرف، ويعمل هؤلاء تحت رقابته ومسؤوليته.
2. يجب على المحامي معاملة العاملين لديه باحترام، وضمان حقوقهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة.