المادة رقم 14 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي المحافظة على مبدأ السرية في قضايا النساء المعنفات التي يتوكل بها، نظراً لخصوصية هذه القضايا، وتأثيرها على حياة المرأة.