المادة رقم 15 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي أن يشعر النقابة خطياً بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات التي عين فيها وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.