المادة رقم 16 من لائحة آداب مهنة المحاماة

. أن يعلن عن نفسه بأي شكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة أو اللجوء إلى أي وسيلة من وسائل الدعاية لنفسه أو لمكتبه، أو السعي لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة الإعلانات، أو استخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.
2. شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.
3. قبول السندات التجارية بطريق الحوالة لاسمه بقصد الادعاء بها دون وكالة.
4. وضع خاتمه بتصرف شخص آخر.