المادة رقم 17 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يحظر على المحامي أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان وكيلاً فيها، أو إفشاء أي سر أؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف، ولو بعد انتهاء وكالته، ويستثنى من ذلك الأحوال التي رسمها القانون لإلزام المحامي بها في الشهادة، ولا يجوز له التبرع بإدلائها، ولا يدليها إلا عند الطلب إليه بذلك.