المادة رقم 18 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يحظر الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين:
1. رئاسة السلطة التشريعية.
2. منصب الوزارة.
3. الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة براتب أو بمكافأة، فيما عدا أساتذة الجامعات المسجلين في سجل المحامين المزاولين.
4. احتراف التجارة، وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية، ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
5. جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلالية أو كرامة مهنة المحاماة.