الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
لائحة آداب مهنة المحاماة
المادة رقم 19 من ...
المادة رقم 19 من لائحة آداب مهنة المحاماة
يحظر على المحامي اللجوء إلى الواسطة والمحسوبية، أو سلوك الطرق غير المشروعة في سبيل كسب قضيته.