المادة رقم 20 من لائحة آداب مهنة المحاماة

. يلتزم المحامي بقبول التكليف الموجه إليه من النقيب، بتمثيل متهمين في قضايا جزائية، أو لإقامة طعون إدارية أو دعاوى حقوقية لمصلحة المواطنين وقضايا الصالح العام.
2. على المحامي المكلف من النقيب أو من قبل القضاء بالدفاع عن أحد المتهمين أو الخصوم القيام بالدفاع عنه على أكمل وجه، ولا يحق له أن يتقاضى منه أي أتعاب، أو أن يعتزل التكليف، إلا لسبب جوهري، وبعد إبلاغ الذي كلفه بهذا الأمر.