المادة رقم 21 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقتضيه أخلاق المهنة وآدابها، وقواعد اللياقة والكياسة، وتقاليد مهنة المحاماة.