المادة رقم 22 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يلتزم المحامي باحترام جميع زملائه، كما يلتزم بالتعاون في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النزاعات، وتحقيق العدالة.