المادة رقم 23 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي الالتزام بالآتي:
1. أن يخاطب زملاءه المحامين بكل احترام في جميع الأماكن.
2. ألا ينتقص من مجهود أي محامٍ في الدعوى التي قرر توليها من بعده.
3. أن يتحرى مسبقاً عن وجود تنازل صريح أو انسحاب خطي من جانبه أو جانب المحامي قبل مباشرته إجراءات التوكل في الدعوى، ويسري هذا الالتزام أيضاً في حالة قيام الموكل بعزل المحامي، ويعتبر تصريح المحامي برغبته بالانسحاب في ضبط المحاكمة قرينة كافية على انسحابه من الدعوى.