المادة رقم 24 من لائحة آداب مهنة المحاماة

. يلتزم المحامي عند إشرافه ورقابته على المتدربين في إطار مكتبه بالنصح والإرشاد على الوجه الذي يصقل مهارة المتدرب، ويؤهله لمزاولة مهنة المحاماة.
2. لا يجوز للمحامي تكليف المحامي المتدرب لديه بما يخرج عن إطار التدريب على أعمال مهنة المحاماة، و/أو تكليفه للقيام بأي عمل يخرج عن طاقته وقدرته، وعن الصلاحيات التي رسمها القانون ونظام التدريب.