المادة رقم 25 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يلتزم المحامي المتدرب بالآتي:
‌أ. ‌ملازمة أستاذه والدوام المكتبي.
‌ب. دراسة الدعاوى، ومناقشة أستاذه بما ورد فيها.
‌ج. الحفاظ على أسرار أستاذه ومكتبه.
2. على المحامي المدرب إبلاغ النقابة في حال غياب المحامي المتدرب دون وجود عذر لذلك.