يلتزم المحامي المتدرب بالآتي:أ. ملازمة أستاذه والدوام المكتبي.ب. دراسة الدعاوى، ومناقشة أستاذه بما ورد فيها.ج. الحفاظ على أسرار أستاذه ومكتبه.2. على المحامي المدرب إبلاغ النقابة في حال غياب المحامي المتدرب دون وجود عذر لذلك.