المادة رقم 26 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يحظر على المحامي المتدرب الآتي:
1. استعمال صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة متدرب.
2. أن يتخد مكتباً أو يعلن عن اسمه بلوحة أو أي وسيلة أخرى كبطاقات التعريف ومواقع وصفحات الإنترنت.