المادة رقم 27 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يلتزم المحامون بالتعليمات التي يصدرها المجلس والتي تتعلق بممارسة المهنة، كما يلتزموا بالعودة إلى المجلس واللجان الفرعية أو اللجان المختصة، حسب مقتضى الحال، عند حصول خلافات بينهم فيما يتعلق بأمور المهنة