المادة رقم 28 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي العمل على احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة، وعليه تزويد محامي خصمه بنسخ من مذكراته ومرافعاته، وعليه إذا حضر نيابة عن زملائه أن ينوب عنهم، باذلاً جميع ما في وسعه من جهود قانونية.