المادة رقم 29 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يحظر على المحامي أن يستند في أي دعوى أو مرافعة على الأحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله، أو المراسلات الخصوصية التي تبادلاها، المكتوبة والإلكترونية والهاتفية وغيرها، ويحظر على المحامين الاستناد إليها، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من الزميل الصادرة عنه.