المادة رقم 32 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يحظر على المحامي تضمين المذكرات والمرافعات وسائر أعمال المهنة ما هو خارج عن إطار القانون أو حدود الخصومة أو التجريح بزملائه.