المادة رقم 33 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يحظر على المحامي تضليل موكليه أو زملائه أو خصوم موكليه في أية دعاوى أو إجراءات يمثل فيها أو يقوم بها، أو ضرب وعود يعلم مسبقاً بعدم إمكانية تنفيذها، أو مخالفتها للقانون.