المادة رقم 34 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي أن يكشف للنقابة بكل جرأة وبدون محاباة عن أي مسلك غير مهني أو مخالف لأحكام هذه اللائحة صدر عن محام آخر متى طلب منه ذلك من قبل المجلس، أو كان مكلفاً بمتابعة مثل هذه المسلكيات.