المادة رقم 35 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يحظر على المحامي أن يكون شريكاً في أكثر من شركة واحدة للمحاماة، ولا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر، ولا أن يمثلوا في أية دعوى أو معاملة لفرقاء مختلفي أو متضاربي المصالح.