المادة رقم 36 من لائحة آداب مهنة المحاماة

على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وتفان، وأن يبذل كل الجهد للحفاظ على حقوق موكله، ويكون مسؤولاً في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه المهني الجسيم. وعليه أن يصدق موكله القول، وأن يسدي إليه المشورة القانونية بمهنية.