المادة رقم 37 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يحظر على المحامي اتباع الوسائل غير المشروعة، كالترغيب أو الإيحاء بأي نفوذ، أو صلة حقيقية أو مزعومة، بأي جهة كانت، بقصد جلب الموكلين أو كسب القضايا، أو استخدام الوسطاء بمقابل أو بدونه، أو مراسلة المتقاضين أو السجناء أو الموقوفين أو المقبوض عليهم من تلقاء نفسه، أو الاتصال بهم مباشرة أو بواسطة ميسرين أو سماسرة سعياً لتوكيلهم إياه. ويحظر اقتسام أتعاب بين محام وأشخاص ليسوا بمحامين، أو التنازل عنها لفائدة الغير.