المادة رقم 38 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي إبلاغ موكله فوراً بأي مبالغ يحصلها أو يقبضها نيابة عنه، وعليه ألا يتصرف بها، وأن يحافظ عليها محافظته على ماله لحين تسليمها لموكله أو من ينوب عنه، بموجب إيصال خطي موقع منه أو ممن ينوب عنه، أو القيام بإيداعها باسم موكله في أحد المصارف، واحتفاظه بسندات الإيداع، وفي جميع الأحوال لا يقع على المحامي عبء الانتقال إلى موطن الموكل لتسليمه المبالغ الموجودة في حوزته إلا إذا وجد اتفاق على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال يعتبر المحامي قائماً بواجبه مجرد إبلاغ الموكل بوجود هذه المبالغ وتبليغه لاستلامها.