المادة رقم 39 من لائحة آداب مهنة المحاماة

لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويجب عليه أن يبلغ موكله خطياً بتنازله عن التوكيل، ويجب عليه أن يستمر في إجراءات الدعوى لمدة شهر على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل، ولا يعتبر تنازل المحامي في مرحلة تقديم بينات موكله تنازلاً في وقت غير مناسب إذا لم يتعاون موكله معه بخصوصها.