المادة رقم 40 من لائحة آداب مهنة المحاماة

لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في الحالات الآتية:
1. عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
2. ضد موكله بمقتضى وكالة عامة.
3. ضد شخص كان وكيلاً عنه في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها، ولو بعد انتهاء وكالته.
4. ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً، أو كان قد قدم لها استشارات مقابل أتعاب.
5. أية دعوى ضد أي من المؤسسات العامة أو الخاصة قبل مضي سنة من تاريخ تركه العمل فيها.
6. أية دعوى ضد أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما فيها المجالس التشريعية والبلدية والإدارية، أو ضد أي من المصالح التابعة لها، خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة عضويته فيها.
7. أية دعوى أصلية أو متفرعة أو ناشئة عنها سبق عرضها عليه أو أبدى رأياً فيها بصفته قاضياً أو مُحكّماً أو خبيراً.
8. عن أكثر من متهم واحد في دعوى جزائية، أو أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة، إذا كانت مصالح المدعى عليهم متعارضة.