المادة رقم 41 من لائحة آداب مهنة المحاماة

لا يجوز للمحامي إعطاء رأي أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها، أو في دعوى ذات علاقة بها، حتى لو بعد انتهاء وكالته.