المادة رقم 42 من لائحة آداب مهنة المحاماة

لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات، أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله ترتبط بذات موضوع النزاع.