المادة رقم 43 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يجب على المحامي عند تحريره للعقود والأنظمة وسائر المحررات القانونية أن يحررها بلغة قانونية واضحة، كما يمنع عليه تحرير العقود المخالفة للقانون والنظام العام.