المادة رقم 44 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يحظر على المحامي تنظيم السندات بأنواعها، وعقود الشركات وأنظمتها، وكافة العقود المنصوص عليها في نظام السندات العدلية النافذ، ما لم تكن ممهورة بخاتمه وتوقيعه، ومصادق عليها من قبل النقابة.