يحظر على المحامي تنظيم السندات بأنواعها، وعقود الشركات وأنظمتها، وكافة العقود المنصوص عليها في نظام السندات العدلية النافذ، ما لم تكن ممهورة بخاتمه وتوقيعه، ومصادق عليها من قبل النقابة.