المادة رقم 46 من لائحة آداب مهنة المحاماة

. يقدر المحامي أتعابه باعتدال، بعيدًا عن البخس والإسفاف، ويتقاضاها وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين موكله، ويدخل في تقديرها نوعية الدعوى، وأهمية النزاع، والجهد المبذول، والحلول القانونية التي وجدها المحامي أو بحث عنها أو دل موكله عليها، ونتيجة النزاع، مع مراعاة القيود الواردة في القانون.
2. يحظر على المحامي القبول بأتعاب متدنية قصد مزاحمة زملائه واستقطاب الموكلين، ما لم يتوفر سبب جدي يبرر تدني الأتعاب كعلاقة قرابة حتى الدرجة الثانية أو صداقة بينه وبين موكله اشتهرت بين الناس، وإذا أراد المحامي التوكل عن شخص معدم مادياً فلا يقبل الأتعاب المتدنية، وإنما يعمل بهذه الدعوى مجاناً، على أن يبلغ مجلس النقابة بذلك، ليصار إلى تسجيلها في سجل الأعمال التي يجوز للنقيب تكليفه بها، وإعفاءه من التكليف لاحقاً.
3. في جميع الأحوال وفي القضايا المدنية لا تقل أتعاب المحاماة عن (5%) ولا تتجاوز (25%) من القيمة الحقيقية للمال المنقول أو غير المنقول المتنازع عليه، أو إذا كان بالإمكان تقدير قيمة النزاع نقدًا.
4. تقدير قيمة الأتعاب في القضايا الجزائية يتحدد بمدى أهمية القضية وتبعاتها على الموكل.