المادة رقم 47 من لائحة آداب مهنة المحاماة

يحظر على المحامي في حال عدم وجود اتفاق على الأتعاب:
1. أن يستوفي أتعابه وفقا لتقديره من المبالغ المحصلة لحساب موكله.
2. حجز الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لحين استيفاء حقه في الأتعاب.
الفصل الخامس
واجبات تتعلق بأعمال الاستشارات القانونية